السبت، 16 مايو 2020

القانون التجاري



بقلم القاضي الدولي د - شمس عبدالله العمرو


الإمتناع عن الوفاء في الشيك وآثاره
يميل الإنسان بطبيعته إلى العيش في الجماعة وفيها قد تتوافق مصالح الأفراد وقد تتعارض ولتسير مصالح المجتمع لابد من قانون ينظم علاقات الأفراد في جميع المعاملات وبتطور المجتمع وتعقد الحياة البشرية بصفة عامة والمعاملات المالية بصفة خاصة جرى تطور الاوراق التجارية والوسائل التي تستخدمها المصارف بقصد تيسير التصرف في الأموال المودعه لديها لتخفيض مخاطر التعامل بالنقود من تزوير وسرقه ... الخ، ومن بين الأوراق التجارية التي حلت محل النقود وقللت من مخاطر التعامل بها كان الشيك، وفي بداية ظهور الشيك  كان إستخدامه قاصراً على التجار والمييسرين ولكن التطور الذي شهدته التعاملات التجارية والمصرفية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أدى إلى إنتشار إستعمال الشيك بين مختلف طبقات المجتمع خاصة أوروبا وأمريكا فالشيك صك أوجدته الحاجة ليستغنى به المتعاملون عن إستعمال النقود وما قد ينشأ عن قصر التعامل بها من مخاطر ومصاعب تعوق ولا شك تقدم الحياة الإقتصادية وما تقتضيه من مرونة وسرعة،فالشيك كالنقود وإن كانت النقود يعتبرها البعض أنها بمثابة كائن إجتماعي دائم التغيير والتطور طبقا لتغير وتطور المجتمعات الإنسانية فما سيقال عن النقود ننسبه إلى الشيك دون تجاوز يذكر في هذا الشأن، ولقد حقق الشيك هذا الهدف فالمتعامل عن طريق الشيك يكفيه أن يحمل دفتر شيكات تتضمن كل ورقة المبلغ الذي يحتاج إليه للوفاء بدينه أي أن الوفاء يتم بطريق الكتابه والقيد في دفاتر البنوك وهو طريق سهل مأمون للتعامل وبذلك كان للشيك أهمية في التعامل تفوق سواه من الأوراق التجارية كسند قبض والسند لأمر وعليه يكون طبيعيا أن يكفل القانون ثقة الأفراد في الشيكات تماما كما يحمي ثقتهم في النقود وأن يحيط هذه الورقة بضمانات تكفل منع التلاعب في التعامل بها والإ انصرف الأفراد عنها
أسباب إختيار الموضوع،  وترجع أسباب اختيارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب منها العملية والعلمية والتي تتمثل أساسا في ١. الأسباب العملية:استفحال ظاهرة عوارض الوفاء في المجتمع وما تسببه من زعزعة للثقة الممنوحة للشيك وأحجام الأفراد على التعامل به وما يليق ذلك من أضرار تمس المصلحة الفردية والجماعية على حد السواء،  إحجام البنوك والمصارف على القيام بدورها في إتخاذ التدابير ضد من أعطى شيك لعدم كفاية أو لعدم وجود رصيد وذلك نتيجة المنافسة من أجل جذب أكبر عدد من المتعاملين والسعي نحو تحقيق أكبر قدر من الأرباح المالية غير عابثة بما يسببه هذا العارض من ضرر للمجتمع والإقتصاد الوطني نتيجة الإحجام عن التعامل بها،  صعوبة الإثبات والتي من شأنها تساعد على الهروب من تطبيق الجزاءات على العابثين بالتنظيم القانوني، ، إن العقوبات المقررة لمثل هذه الجرائم لم تكن فعالة وبالتالي جاء القانون التجاري بإجراءات جديدة تمكن الهيئات المعنية من مراقبة نشاط حساب أي عميل في البنك وإستحداث هيئة فهرس مركزية المستحقات غير المدفوعة وهي هيئة تراقب كل حساب ..
٢. الأسباب العلمية: قلة الدراسات والبحوث في هذا المجال رغم الأهمية البالغة للموضوع حيث إننا لم نجد مرجعا واحدا وطنيا في هذا المجال خاصة مع جدية هذا الموضوع، ، بروز دور القانون التجاري في الآونة الأخيرة وخاصة بعد التوجه إلى إقتصاد السوق من جهه وتطور معالم الجريمة المنظمة من جهة أخرى، ، النقص الواضح في التشريع العقابي لهذه الظاهرة وإغفال النص على الجرائم المستحدثة رغم التعديلات الحديثة مما يستوجب لفت إنتباه المشرع إلى تلك التعديلات، ، التناقض والتعارض الصارخ بين التشريع وأحكام القضاء خصوصا فيما يتعلق بالقصد الجنائي وكذا العقوبات المقررة لجرائم الشيك ،، كذلك يرجع إختياري للبحث لأسباب شخصية كحبي للدراسات القانونية التجارية وهذا لما تناولته في دراستي الجامعية الاولى مما زاد حبي للجانب التجاري أيضا  . يتبع فيما بعد معلومات مكثفة  للقانون التجاري .

***********************


***********************

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة