الاثنين، 17 ديسمبر 2018

حكومة التعليم تقطع رقبة المعلم ومجلس النواب عاجز علي المواجهة قانون ١٥٥ عسل وضع فيه سموم قاتله كتب شحاتة أحمد



كتب شحاتة أحمد

ابحث معي عن حق المعلم بعد ان قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدره:
*المادة الأولى
يضاف الى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان
( أعضاء هيئة التعليم ) ، نصوصه كالآتى :
*الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
*مادة 70 :
تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى

أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوجيا

وأخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .

وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة

1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب

*مادة 71
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :

1 . معلم مساعد ،2 . معلم ، 3 . معلم اول  ،4 . معلم أول أ
5 . معلم خبير ، 6 . كبير معلمين

ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها إعادة تقييمها وترتيبها / قرار من

الوزير يتضمن ما يقابلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى

التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وأمناء المكتبات .
*مادة 72 :

مع عدم الاخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين

المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ

العمل بهذا الباب مايأتى :

1 . أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين

بالمثل فى تولى الوظائف العامة .

ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين

الأجانب وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنقيذية .

2 . ان يكون من خريجي كلية التربية او حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب او على مؤهل

عالى مناسب بالإضافة الى شهادة او اجازة تأهيل تربوى.

3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل وتحدد اللائحة اشتراطات التأهل التربوي المطلوب.
*مادة 73 :

يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد اخذ راى المحافظ المختص.

ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية

للمعلمين لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل لها ، فإذا لم يحصل على

الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.

ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم

مساعد ، وحصل على الشهادة المشار إليها ، وثبت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى

تحددها اللائحة التنفيذية .

ويسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى

التكنولوجيا وأخصائى الصحافة وإلاعلام وأمناء المكتبات .

ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية من يحصل على مؤهل عال إثناء الخدمة من

العاملين بالمدارس والادرارت والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها

الأكاديمية المهنية للمعلمين.
*مادة 74

يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من

القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب

، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج

التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض .
*مادة 75

تنشأ أكاديمية تسمى " الأكاديمية المهنية للمعلمين " تتمتع بالشخصية

الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها

قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع فى مختلف

أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديمية

منح شهادة الصلاحية النصوص عليها فى المادة ( 74 ) من هذا القانون .
*مادة 76

دون إخلال بحكم المادة ( 73 ) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف

التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون من خلال إعلان واسع

الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص . ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل

الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم . وتنظم اللائحة التنفيذية

وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة .
*مادة 77

لا يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد

استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها

قرار من وزير التربية والتعليم ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقرر للمرحلة

التى يتم الانتقال إليها .
*مادة 78

يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول ( أ )

وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير ، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين .

ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجة . موجه أول. وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق

كل محافظة , وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (

81 ) من هذا القانون .

ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة لتجديد لمرة واحدة ,

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء

العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم .
*مادة 79

ويكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة معلم اول ( أ )

باقدمية سنتين على الأقل . فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة , ويكون الاختيار

لمدة سنتين قابلة للتجديد .

يكون لكل مدرسة مدير ووكيل او أكثر بحسب الفصول والمراحل التعليمية بها وفق

احتياجات الإدارة المدرسية وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

ويتم اختيار شغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة من بين معلم اول( أ ) على الاقل للمدير ,

ومعلم أول للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين

قابلة للتجديد .

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة
*مادة ( 80

تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمى للمخاطبين بأحكام هذا الباب

وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم

التفرقة بين الوظائف المختلفة .

كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه

ووظائف الادارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .

ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، متوسط ، ودون المتوسط وضعيف .

ويعتد فى وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ،

ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل

بالمدرسة ، والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات التدريبية التى

يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ، وتحسين مستوى أدائه .

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى وضع تقرير تقويم

الأداء .

كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم

أداء بمرتبة دون المتوسط او ضعيف .

وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون .

وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن

نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنة

توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه .
*مادة 81

يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون ، الآتى

1 . استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة

بها .

2 . قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة ،

أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .

وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على

الدكتوراه.

3 . الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .

4 . الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين

مباشرة على النظر فى الترقية .

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية

ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها او علاوة من علاوتها أيهما

اكبر اعتبار من هذا التاريخ ولا يخل ذلك استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها .
*مادة 82

يكون نقل شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب بين المحافظات بقرارمن وزير

التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأى لجنة للموارد البشرية

بشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض .
*مادة 83

يحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام .

ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس

باجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى.

ـــ المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما .

ـــ المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما .

ـــ المعلم الخبير أربعون يوما .

ـــ كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما .

واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام

الدراسى ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل .

وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنويا على الأقل.

فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها .

الفصل الثانى .المعاملة المالية للمعلمين
*مادة 84

تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.
*مادة 85

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرارا بنظام حوافز

الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات

العليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى .

ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على

العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلوا الوظائف التعليمية

، فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف .
*مادة 86

يمنح شاغلوا وظائف التعليم ، المنصوص عليها فى هذا الباب ، حافزا للأداء المتميز

يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ، ويحدد

القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه .

ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلى الوظائف

المشار إليها فى كل إدارة تعليمية .
*مادة 87

لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى

الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا اعطى دروسا خصوصية او ارتكب أية مخالفة

تأديبية ، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء

المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
*مادة 88

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين

بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي

ويسرى هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه على كل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوبر 2012
*مادة 89

يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون بدل معلم

ومقداره 50% من الأجر الأساسي ، مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة فى الأجور

تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.

ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون بدل

اعتماد وفقا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بقانون وفى التاريخ المحددة

بة من الأجر الاساسى وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات

الشغل والاعتماد المقرر لها مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها

ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها .

*المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ،

النص الآتى :

مادة (12) : يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " ، كما يجوز أن تشكل فى كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم ".
*المادة الثالثة

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981نصها الآتى :

" ويسمح للطالب الذى استنفذ مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة

ونظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية ونظام السنوات الثلاث وفقا

للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون".
*المادة الرابعة

تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون

رقم 139لسنة 1981.
*المادة الخامس

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون

خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل

بالقرارات القائمة .
*المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدول، وينفذ كقانون من قوانينها.

وهنا ننشر اللائحة التنفيذية التي وضعتها حكومة التربية والتعليم لإرضاء الأخرى والنفس.

هذا نص اللائحة التنفيذية 2840 لسنة 2007 التي تفسر القانون 155 لسنة 2007

التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين
السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكومية علي حساب المصريين تشديد معايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانية للكادر تخفيض أعداد شاغلي المناصب القيادية بالمدارس
قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين
تنص اللائحة مادة :1
على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من شروط الجنسية المنصوص عليه في المادة 72 من قانون التعليم المشار إليه إذا توافرت الشروط الآتية :-
أ –أن يكون الأجنبي المرشح لشغل الوظيفة حاصلا على المؤهل العلمي اللازم لشغلها أو ما يعادله على الأقل .
ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التي تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين.
جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين في المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها، ويكون تعيين الأجنبي بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتي الداخلية والقوى العاملة والهجرة.
مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:
أـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
ب ـالقدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.
جـ ـأداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف.
د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أو الوزارة.

مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والأخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار إليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
الأعلى في درجات الاختيار، الأعلى في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلى مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.

مادة 4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية إليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.

مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها.
جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص.
د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
هـ ـالإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
و ـ مراجعة نماذج من أوراق إجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
ح ـإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط
.
مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة إلي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الأخصائيين.

مادة 7 يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة،وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة.
جـ ـاجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.
د ـتوافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات إلي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا إلي أقل من 40فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـالإعدادية ـ الثانوية«.
مادة 9: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل من المجالات الآتية:
أ مجال التخطيط:
1 ـتحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب.
2 ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
ب ـمجال خطة وأساليب التعليم وإدارة الفصل:
1 ـاستخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2 ـ تيسير خبرات التعلم الفعال.
3 إشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي.
4 ـتوفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
5 ـالاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
6 ـإدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
جـ ـمجال المادة العلمية:
التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع الموادالأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة.
د مجال التقويم:التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة.
هـ ـمجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
و ـمجال تطوير المدرسة:
إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها.

مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أـمجال القيادة:
الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
ب ـمجال التنمية المهنية:
تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداء، وتعظيم الاستفادة من البحوث التربوية.
جـ ـمجال تفعيل المنهج وتطويره:
استخدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
د ـمجال المتابعة والتقويم:
المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداء والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
هـ ـمجال مجتمع التعلم:
الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة إبداعات الممارسين التربويين والعمل علي الإفادة منها وترسيخ العلاقات الإنسانية وثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.

مادة 11 ـتتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أـمجال الثقافة المؤسسية:
رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
ب ـمجال المشاركة:
الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركة المجتمعية.
جـ مجال المهنية:
التمكن المعرفي، والتمكن المهارى، والتنمية المهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
د ـمجال إدارة التغيير:
مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي.

مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.

مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف أخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:
إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة والجديدة.
ب ـمجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا.

مادة 16 يكون النصاب الأسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحو الآتي:

معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ«20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية،معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعداديةو14 حصة بالمرحلة الثانوية.
ويكون المعلم الأعلى والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.

مادة 17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والأخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي 100 فوق المتوسط من 75 إلي أقل من 90 متوسط من 60 إلي أقل من 75 دون متوسط من 50 إلي أقل من 60 ضعيف أقل من 50درجة.
وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.

مادة 18: علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه إلي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار إليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر من المحافظ.

مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار إليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.
وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.
مادة 20: لا يجوز تقدير مستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار إليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين:
أ ـ إذا أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
ب ـ إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
أ ـ إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
ب ـ إذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير.
مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية إلي الوظائف الأعلى الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار إليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

وبعد الاطلاع علي القوانين واللوائح التنفيذية لحكومة التعليم تبين أن الحكومة وضعت السوم في العسل ومجلس النواب قدمه في طبق زجاج لقتل المعلمين.






***********************


***********************

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة