بقلم المستشار عمر حمدى الاسلامبولى
الفرق بين الجنحة والجناية هو أن الجناية لا تكون إلا عمدية ، أما الجنحة فقد تكون غير عمدية إذا نص القانون على ذلك صراحة ، كما أن الجناية والجنحة يتحدد نوع كل منهما بالعقوبة المقررة لكل واحدة منهما في القانون. ومن حيث الإختصاص فإنه ينعقد للمحكمة الكبري الجنائية في حالة الجنايات ، وللمحكمة الصغرى الجنائية في حالة الجنح. وفيما يتعلق بالطعن في الأحكام الصادرة في الجنايات فإنه يكون بإستئنافها لمحكمة الإستئناف العليا الجنائية ، وفي الجنح يكون الطعن بالإستئناف للمحكمة الكبرى الجنائيةالجناية
هي الجريمة التي يُعاقب عليها القانون أَساساً بالإعدام أَو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن. وهذا هو التعريف الذي وضعه المشرع المصري في قانون العقوبات
تعتبر الجناية هي القسم الأول من التقسيم الثلاثي للجرائم ، فالجريمة بشكل عام تقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب جسامتها وخطورتها : الجناية و الجنحة والمخالفة . فالجناية تعد أشد وأقسى أنواع الجرائم .. ولذلك فعقوبتها تصل إلى الإعدام .وعلى الرغم من أن التعريف السابق لا يعد تعريفاً محدداً للجناية في حد ذاتها ، وإنما هو تعريف في ضوء العقوبة المقررة لها ، وهذا ما ارتآه المشرع إذ أن المشرع يقسم الجرائم بداية وفقاً لجسامتها وخطورتها ، ومن ثم يقرر لكل نوع عقوبة حسب خطورته ، ولذلك لكي نحدد ما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة ، يجب الذهاب لعقوبتها المقررة من قبل المشرع وعلى هذا الأساس يتم التحديد.
وقد اقر المشرع المصري عقوبة الجناية على ان تبدأ من ثلاث سنوات إلى15 سنة , كما انه قد توجد بعد الجنايات تعاقب بالإعدام . و المحكمة المختصة بنظرها هى محكمة الجنايات و طرية الطعن في حكمها هو الطعن بالنقض اذا كتن الحكم حضوريا او باعادة الاجراءات اذا كان الحكم غيابيا
اما الجنحة
في العديد من النظم القانونية الشائعة تعرف بأنها عمل اجرامي "أصغر". وعادة يعاقب على الجنح بعقوبات أخف من عقوبات الجنايات واشد من العقوبات على المخالفات الإدارية. وفي كثير من الأحيان يعاقب على الجنح بغرامات مالية. قد تشمل الجنح جرائم مثل: السرقة البسيطة، الاعتداء البسيط، السلوك غير المنضبط (كالإزعاج أو المشاجرات)، التخريب البسيط لممتلكات الغير والقيادة المتهورة.
وقد أقر المشرع المصري عقوبة الجنح على أن تبدأ من24 ساعة وحتى ثلاث سنوات .
وتنقسم الجنح إلى قسمين :
الجنح المباشرة والجنح غير المباشرة .
و المحكمة المختصة بنظرها هى محكمة الجنح و طرق الطعن في احكامها هو الطعن بالاستئناف و الطعن بالنقض
٦
***********************
***********************

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق