كتب. ياسر إمام
طرح طارق عرفة، المحامي بالنقص والمهتم بقضايا الأسرة، حلا للمطالبات بتطبيق الاستضافة في قانون الأحوال الشخصية، بديلا عن الرؤية المعمول بها حاليا.
وقال عرفة، في بيان له، إن مشكلة الاستضافة ظهرت بقوة في الفترة الأخيرة بسبب القانون، فطرف يراها حق مطلق من اى قيد، وطرف يراها جرم يجب قيده من اى مطلق ولاشك ان الغلو والتطرف امر خاطىء من كلا الجانبين.
وأضاف: "رأيت بعينى حالات يتسم فيها الاب والام بالنضج الجميل كى تكون رباية الصغير بينهما حقا مشروعا يتم من خلاله تربية الصغير تربية حسنة اعمالا للاصل العام فى الشريعة الاسلامية ان حق الصغير فى الرعاية مقدم على حق ابويه فاينما تكون مصلحة الصغير ورعايته يكون هذا هو الحق والعدل الذى تفرضه الضرورة بين الناس عند الاختلاف بينهما".
وأوضح المحامي بالنقض، أن خوف المشرع من فكرة الاستضافة يعود الى سلوكيات بعض الاباء الذين عندما واتتهم فرصة استضافه صغارهم هربوا بهم خارج البلاد فخاف المشرع من نزع حضانة الصغير من الام بفتح هذا الطريق الخلفى، معلقا: "مخاوف المشرع ان كانت واضحة فى هذا الامر الا انه ليس معنى ذلك ان نضحى بالكثير من الاباء واباء الاباء من بعدهم بسبب سلوك سييء ارتكبه البعض فالمشرع عندما يشرع القانون يشرعه من اجل الجميع"
وأشار إلى أن حل هذه الاشكالية ليس بالمستحيل، إذ يمكن ان تكون سن الاستضافة تبدا من سن بلوغ الصغير والصغيره سن السبع سنوات وأن يكون الاب قد سدد النفقة والمصاريف الدراسية وقت طلب الاستضافة وان يحكم القاضى بالاستضافة لمدة ستة اشهر فقط، فإن مرت خالية من مشاكل تسبب فيها الاب فتجدد سنويا او يعاد النظر فيها كل ثلاث سنوات".
وأكمل: "فى نفس الوقت ارى انه وقت صدور حكم قضائى بالاستضافة ان يتم ادخال رئيس مصلحة الجوازات والهجرة بمنع الصغير من السفر إلا بموافقة والديه معا فنكون بذلك قد سددنا بابا خلفيا قد يلجىء اليه اصحاب النواية السيئة وفى نفس الوقت نكون قد قمنا بتهدئة الامهات من خوف قد يطالهن عند الحكم بالاستضافه لمدة يوم فى الاسبوع مثلا او حسبما ترى المحكمة او يتفق عليه الطرفين".
وشدد المحامي، أن الاستضافة حق للصغير قبل ان يكون حق لوالده وجده وجدته لابيه، مطالبا مجلس النواب بالحرص على تطبيقها في القانون الجديد مع كافة الضمانات التي تحقق طمانة الأم وسلامة الصغير.
***********************
***********************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق