تنقسم طرق الإثبات إلي خمسة تقسيمات منها طرق مباشرة وغير مباشرة والطرق المباشرة هى التى تنصب دلالتها مباشرة على الواقعة المراد إثباتها وهي الكتابة والبينة والكتابة تسجل الواقعة المراد إثباتها بالذات تصرف قانونيا كانت أو واقعة قانونية يثبتون هذه الواقعة بطريق مباشر ويلاحظ أن المعاينة والخبرة طريقان مباشران الإثبات بل هما يتصلان إتصالا ماديا مباشرا بالواقعة المراد إثباتها
والطرق الغير مباشرة هى التى لا تنصب دلالتها مباشرة على الواقعة المراد إثباتها ولكن تستخلص من طريق الإستنباط وهذه هى القرائن والإقرار واليمين ونجد أن القرائن الإثبات فيها لا ينصب على الواقعة المراد إثباتها بالذات بل على واقعة أخرى متصلة بها إتصالا وثيقا أما الإقرار واليمين لا يعتبرا طريق مباشر للإثبات ولكن نجد أن الإقرار لايثبت صحة الواقعة بل يعفي الخصم من إثباتها فتصبح الواقعة ثابتة بطريق غير مباشر أما اليمين هي إحتكام على ذمة الخصم فإن حلف فهذا معناه أن الواقعة صحيحة وإذا نكل عن اليمين فذلك يعتبر إعفاء للخصم من الإثبات وفي الحالتين تكون الواقعة المراد إثباتها ثبتت بطريق غير مباشر ولما كان الإعفاء من الإثبات سواء في الإقرار واليمين مقصورا على الخصمين فإن حجية الإقرار واليمين حجية قاصرة عليهما غير متعدية إلي الغير أما حجية القرائن فهي حجية متعدية
***********************
***********************

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق