السبت، 28 مارس 2020

من هو التاجر؟ وماهى الأعمال التجارية ؟ وماهى الشروط لمزاولة التجارة؟ كتبت : د. فاطمة العياط بداية نوضح أن القانون الذي يعمل به في المسائل التجارية هو القانون رقم١٧ لسنة١٩٩٩ وهذا القانون وضح في المادة ١٠ منه أن التاجر هو من يزاول علي وجه الإحتراف بإسمه ولحسابه عملا تجاريا كما أن كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت من أجله. كما تثبت صفة التاجر لكل من إحترف التجارة بإسم مستعار أو مستتر وراء شخص أخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر وأيضا إذا زاول أحد الأشخاص المحظور عليهم الإتجار بمقتضي قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة أعتبر تاجرا وسرت عليه أحكام القانون التجاري . كما تثبت صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف أو في منشورات أو في الإذاعة أو التليفزيون أو بأية وسيلة أخرى.وذلك طبقا لنصوص المواد ١٨_ ١٧_١٩ من ذات القانون أما الأعمال التجارية فقد تم النص عليها في المادة ٤ من القانون سالف الذكر حيث نصت هذه المادة علي أن يعد عملا تجاريا (١) شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات . (٢) إستئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجيرها . (٣) تأسيس الشركات التجارية. كما تم نص في هذه المادة علي أن تعد الأعمال تجارية إذا كانت مزاولتها علي وجه الإحتراف:- (١) توريد البضائع والخدمات. (٢) الصناعة . (٣) النقل البري والنقل في المياه الداخلية. (٤) الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار . (٥) التأمين على إختلاف أنواعه. (٦) عمليات البنوك والصرافة. (٧) إستيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها. (٨) أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر والطباعة والتصوير والكتابة على الآلات الكاتبة وغيرها والترجمة والإذاعة والتليفزيون والصحافة ونقل الأخبار والبريد والإتصالات والإعلان. (٩) الإستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبى الأقمار الصناعية. (١٠) العمليات الإستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها. (١١) مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها . (١٢) مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة. (١٣) تشييد العقارات او شراؤها أو إستئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة. (١٤) أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والإستيراد والإفراج الجمركى ومكاتب الإستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني. (١٥) أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى العامة . (١٦) توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة. كما نصت المادة ٦ من ذات القانون أنه يعد عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية وعلي وجه الخصوص ما يأتى : _ بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها . _ شراء أو بيع أو تأجير أو إستئجار السفن أو الطائرات. _ شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات. _ النقل البحرى والنقل الجوى . _ عمليات الشحن أو التفريغ . _ إستخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات. كما نصت المادة ٨ من ذات القانون على _ الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية . _ كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.. أما الشروط التى تستلزم العمل في التجارة (١) يكون بلغ سن التاجر إحدى وعشرين سنة كاملة حتى ولو كان أجنبيا . (٢) من أكمل الثامنة عشر عاما ولكن تتوافر فيه الشروط المقررة في قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته ولكن بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة. (٣) القاصر المأذون له في الإتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته . وقد تم النص على ذلك في المادة ١١ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩

٩
كتبت : د. فاطمة العياط
بداية نوضح أن القانون الذي يعمل به في المسائل التجارية هو القانون رقم١٧ لسنة١٩٩٩ وهذا القانون وضح في المادة ١٠ منه أن التاجر هو من يزاول علي وجه الإحتراف بإسمه ولحسابه عملا تجاريا كما أن كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت من أجله.
كما تثبت صفة التاجر لكل من إحترف التجارة بإسم مستعار أو مستتر وراء شخص أخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر
وأيضا إذا زاول أحد الأشخاص المحظور عليهم الإتجار بمقتضي قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصة أعتبر تاجرا وسرت عليه أحكام القانون التجاري .
كما تثبت صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف أو في منشورات أو في الإذاعة أو التليفزيون أو بأية وسيلة أخرى.وذلك طبقا لنصوص المواد ١٨_ ١٧_١٩ من ذات القانون
أما الأعمال التجارية فقد تم النص عليها في المادة ٤ من القانون سالف الذكر حيث نصت هذه المادة علي أن يعد عملا تجاريا (١) شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات .
(٢) إستئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجيرها .
(٣) تأسيس الشركات التجارية.
كما تم نص في هذه المادة علي أن تعد الأعمال تجارية إذا كانت مزاولتها علي وجه الإحتراف:-
(١) توريد البضائع والخدمات.
(٢) الصناعة .
(٣) النقل البري والنقل في المياه الداخلية.
(٤) الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار .
(٥) التأمين على إختلاف أنواعه.
(٦) عمليات البنوك والصرافة.
(٧) إستيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها.
(٨) أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر والطباعة والتصوير والكتابة على الآلات الكاتبة وغيرها والترجمة والإذاعة والتليفزيون والصحافة ونقل الأخبار والبريد والإتصالات والإعلان.
(٩) الإستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبى الأقمار الصناعية.
(١٠) العمليات الإستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها.
(١١) مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها .
(١٢) مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة.
(١٣) تشييد العقارات او شراؤها أو إستئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة.
(١٤) أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والإستيراد والإفراج الجمركى ومكاتب الإستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني.
(١٥) أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى العامة .
(١٦) توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.
كما نصت المادة ٦ من ذات القانون أنه يعد عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية وعلي وجه الخصوص ما يأتى :
_ بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها .
_ شراء أو بيع أو تأجير أو إستئجار السفن أو الطائرات.
_ شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات.
_ النقل البحرى والنقل الجوى .
_ عمليات الشحن أو التفريغ .
_ إستخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات.
كما نصت المادة ٨ من ذات القانون على
_ الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية .
_ كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك..
أما الشروط التى تستلزم العمل في التجارة
(١) يكون بلغ سن التاجر إحدى وعشرين سنة كاملة حتى ولو كان أجنبيا .
(٢) من أكمل الثامنة عشر عاما ولكن تتوافر فيه الشروط المقررة في قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته ولكن بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
(٣) القاصر المأذون له في الإتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته .
وقد تم النص على ذلك في المادة ١١ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩

***********************


***********************

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة